قاعدة 2920 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

قاعدة 2920 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

السبب الصحيح هو كل تصرف قانوني ناقل بطبيعته للملك أو أنه صدر من مالك ذي أهلية للتصرف ـ اعتبار العقد الباطل بطلاناً نسبياً والمعلق على شرط فاسخ سبباً صحيحاً.

نقض مصري رقم 18 تاريخ 16/ 6/ 1932 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 837 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2920 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7530

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137