Call us now:
قاعدة 2921 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
المقصود بالسبب الصحيح هو التصرف الصادر من غير مالك وعدم جواز امتداده إلى التصرف المعيب الصادر من مالك ولا إلى التصرف الصادر من المالك الذي يقوم سبب ملكيته عيب.
نقض مصري رقم 141 تاريخ 27 / 1 / 1947 ـ المرجع السابق ـ ص 839
قاعدة 2921 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7530
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137