Call us now:
قاعدة 2922 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
اعتماد الحكم في اثبات التملك بالتقادم الخمسي على أن حسن النية مفترض وأنه لا يشترط إلا عند التعاقد. وأن المشتري قد اشترى من المالك الظاهر وان الادعاء المؤسس على أن سند تمليك البائع لا يشمل العين موضوع النزاع مردود بأن مجرد الاطلاع عليه لا يكفي للتحقق من عدم اشتماله عليها وأن الأمر قد اقتضى ندب عدة خبراء.
نقض مصري رقم 144 تاريخ 20 / 11 / 1952 ـ ص 841 ـ المرجع السابق
قاعدة 2922 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7531
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137