قاعدة 2923 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

قاعدة 2923 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

التملك بالتقادم الخمسي يستلزم السبب الصحيح ـ شرط السبب الصحيح أن يكون سنداً صادراً من غير مالك.

نقض مصري رقم 312 تاريخ 18/ 5 / 1967 ـ المرجع السابق ـ ص 845
قاعدة 2923 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7532

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137