Call us now:
قاعدة 2926 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
السبب الصحيح ـ المتصرف الذي لا يعد مالكاً في المعنى المقصود بالمادة 969 / 3 هو شخص غير مالك للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه ـ مثال في بيع.
نقض مصري رقم 107 تاريخ 21 / 1 / 1965 ـ المرجع السابق ـ 844
قاعدة 2926 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7533
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137