قاعدة 2927 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

قاعدة 2927 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918

ان اكتساب الملكية بمرور الزمن مدة خمس سنوات يتطلب من واضع اليد أن يكون حسن النية.

استئناف لبناني 30 / 1 / 1942 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 196 لعام 1945
قاعدة 2927 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7534

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137