Call us now:
قاعدة 2928 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 918
لإمكان تملك العقار بسند صحيح بعد مضي خمس سنوات على تصرف المشتري يجب ان يكون هذا الأخير حسن النية.
استئناف لبناني 5 / 3 / 1948 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 157 لعام 1948
قاعدة 2928 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7535
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137