Call us now:
المبدأ جمارك خبرة حسم الدعوى .
القضية 1534 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1360 لعام 2000 .
تاريخ 13/11/2000 .
المبدأ جمارك خبرة حسم الدعوى .
إجراء الخبرة وحسم الدعوى قبل ورود تقرير الخبرة يوجب النقض .
أسباب الطعن وتتلخص بما يلي
1 الطاعنكان يستورد بضاعة بأسماء مختلفة .
2 كان الطاعن قد طلب إجراء الخبرة .
3 حيثيات القرار لا تنسجم مع وقائع القضية .
4 البضاعة إذا كانت تلبس من الجنسين فلا يعني هذا أنها مهربة .
في المناقشة أسباب الطعن
حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لألبسة وقد انتهى الحكم الصادر عن محكمة استئناف اللاذقية إلى المساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به طالباً نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن .
وحيث أن المحكمة كلفت المستأنف المدعى عليه لدفع التأمين المنصوص عنه بالمادة /223/ جمارك باعتبار أن البضاعة ممنوعة بعد مضي مدة الاستئناف وهذا مخالف لنص المادة المذكورة مما كان يتعين معه على المحكمة أن ترد الاستئناف شكلاً إلا إذا أثبت المدعى عليه أن البضاعة مسموحة .
وحيث يبين من العودة إلى ملف القضية أن المحكمة كانت قد أجرت خبرة على البضاعة إلا أنها حسمت الدعوى قبل ورود تقرير الخبرة .
وحيث إن عدم تقديم الخبير لخبرته ورور مدة طويلة على ذلك لا يتيح للمحكمة حسم الدعوى قبل ورود التقرير طالما أنها لجأت إلى الخبرة للتحقق من صحة المخالفة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تؤكد على الخبير وجوب تقديم خبرته تحت طائلة مساءلته وإذا لم يتمكن من تقديمها تحت أي ظرف واعتذر عن ذلك قبلها إجراء خبرة جديدة ثم تعمل أحكام القانن على ضوء الخبرة وكافة الأدلة الأخرى المتوفرة أو التي يمكن أن تتوفر في القضية أما وأنها لم تفعل فيكن قرارها سابقاً لأوانه مما يعرضه للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض احكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص502 العدد 56 لعام 2002