Call us now:
قاعدة 2932 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 919
ان حق التسجيل بالتصرف في أرض أميرية غير خاضعة لادارة املاك الدولة في منطقة لم يجر فيها تحديد وتحرير يكتسب بالحيازة المادية مدة عشر سنوات ويكون الحائز قائماً بزراعة الأرض ( مادة 919 مدني ).
وعليه فإن استئجار شريك حصة شريكه في هذه الأرض لا يجيز له الادعاء باكتساب حق التصرف فيها بالتقادم.
نقض سوري رقم 341 تاريخ 7 / 10 / 1952 ـ مجلة القانون ـ ص 719 لعام 1952
قاعدة 2932 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7542
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137