Call us now:
قاعدة 2933 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921
المبدأ المنصوص في القرار 3339 وفي المجلة من أنه لا يجوز لأحد أن يغير بنفسه سبب حيازته او يكسب بالتقادم على خلاف سنده مقرر في المادة 921 ولا يجوز لمن وضع اليد على العقار بسبب الرهن أن يتملكه بالتقادم.
نقض مدني سوري 15 أساس 107 تاريخ 21 / 1 / 1968 ـ المحامون ـ ص 58 لعام 1968
قاعدة 2933 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7555
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137