Call us now:
قاعدة 2936 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921
وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التملك المعروفة لا يعتبر صالحاً للتمسك به للتملك إلا إذا حصل تغيير في هذا السبب بتلقي الملكية من الأغيار أو مجابهة المالك على انكار الملكية والاستئثار بها.
نقض مصري رقم 36 تاريخ 28 / 2 / 1935 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ للأستاذين فاكهاني وحسني ـ الجزء الرابع ـ ص 768، ونقض مصري رقم 76 تاريخ 23 / 4 / 1936 ـ ص 771 ـ المرجع السابق
قاعدة 2936 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7560
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137