Call us now:
قاعدة 2937 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921
قيام واضع اليد بالنيابة عن غيره بهدم المباني المقامة في العين واقامتها من جديد لا يعتبر بذاته تغييراً للسبب ومجابهة للمالك بالسبب الجديد.
نقض مصري قرار 327 تاريخ 31 / 3 / 1955 ـ المرجع السابق ص 788
قاعدة 2937 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7561
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137