Call us now:
قاعدة 2939 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921
يجوز التغيير في صفة التصرف ومخالفة السند بعمل من الغير أو بمعارضة صريحة من المتصرف بحق المالك.
تمييز لبناني 10 / 3 / 1960 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 267 لعام 1960
قاعدة 2939 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7562
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137