Call us now:
قاعدة 2940 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 921
ليس لعقد البيع الصادر عن البائع في حالة الجنون من كيان قانوني فلا يمكن اعتماده سنداً صحيحاً ولا الاستناد إليه للتملك بالتصرف مدة مرور الزمن الخماسي.
تمييز لبناني 28 / 3 / 1958 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 618 لعام 1958
قاعدة 2940 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7563
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137