Call us now:
قاعدة 2941 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 922
ان قواعد التقادم المسقط تسري على التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف التقادم. وقاعدة وقف التقادم كلما وجد مانع يتعذر فيه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً تسري أيضاً على التقادم المكسب مما يوجب التحقق من المانع الأدبي والبت فيه باعتباره موقفاً للتقادم.
نقض سوري رقم 845 أساس 1635 تاريخ 21 / 5 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2941 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7566
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137