قاعدة 2942 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 925

قاعدة 2942 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 925

ان الأراضي الموات تتبع أملاك الدولة وتخضع لأحكامها و لا يسري عليها التقادم ولو لم تكن مسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة.

نقض سوري رقم أساس 4204 تاريخ 31 / 12 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 144 لعام 1956
قاعدة 2942 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7577

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137