Call us now:
قاعدة 2943 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 925
ان الأراضي الأميرية الغير مسجلة على أسماء المتصرفين فيها وأراضي الموات هي من أملاك الدولة وخاضعة لاستيفاء الأجور المترتبة عليها.
نقض سوري رقم أساس 414 تاريخ 17 / 3 / 1955 مجلة القانون صفحة 262 لعام 1955
قاعدة 2943 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7579
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137