Call us now:
قاعدة 2945 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 925
يحسب التعويض على أساس قيمة العقار يوم النزاع لا يوم التجاوز لأن نية الخصم بتملكه القسم المتجاوز عليه لم تظهر إلا بيوم النزاع. والعقارات المحددة والمحررة لا تملك بالتقادم.
نقض مدني سوري 58 أساس 81 تاريخ 15 / 2 / 1968 ـ المحامون ـ ص 57 لعام 1968
قاعدة 2945 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7583
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137