المبدأ جمارك حكم مبرم قيمة المطالبة . من محامون 2002

المبدأ جمارك حكم مبرم قيمة المطالبة .
القضية 1587 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1370 لعام 2000 .
تاريخ 13/11/2000 .
المبدأ جمارك حكم مبرم قيمة المطالبة .
العبرة لصدور الحكم مبرماً وفق المادة 222 جمارك هو لقيمة المطالبة وليس لمقدار المبلغ الذي حكم به .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي
1 إن العبرة في صدور الحكم مبرماً وفق المادة 222 جمارك تكون بقيمة المطالبة وليس كما قضت به المحكمة .
2 الدعوى ثابتة أصولاً والمخالفة بعدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريباً .
3 إن الجهة المطعون ضدها لم تثبت إخراج السيارة خارج القطر بشكل نظامي ضمن المدة القانونية رغم تكليفها من قبل المحكمة .
4 إن الاجتهاد مستقر على أن الأوراق الصادرة عن مصلحة السيارت لا تكفي لإثبات خروج السيارة من القطر .
5 إن الأوراق المبرزة غير صحيحة مما يوجب الحكم وفق الحد الأعلى للغرامة .
النظر في الطعن
حيث إن العبرة في صدور الحكم مبرماً وفق المادة /222/ جمارك هو لقيمة المطالبة وليس لمقدار المبلغ الذي حكم به .
وحيث أن المحكمة مصدرت القرار المطعون فيه ردت الاستئناف استناداً إلى أن المبلغ المحكوم به هو أقل من /200/ ل.س دون أن تأخذ بمقدار المبلغ المدعى به مما يعرض قرارها للنقض .
لذلك تقرر بالإجماع
نقض القرار المطعون فيه موضوعاً
مجلة المحامون ص504 العدد 56 لعام 2002