Call us now:
قاعدة 2951 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928
ـ1 ان المركبة تعتبر مالاً منقولاً. وشراء السيارة التي أدخلت إلى البلاد بصورة غير مشروعة وقبل تسوية وضعها لدى المراجع المختصة يجعل المشتري ملزماً بأن يعيدها إلى صاحبها دون أن يحق له مطالبته بشيء من الثمن ما دام أنه لم يشتر هذه السيارة من سوق أو مزاد علني أو تاجر سيارات.
ـ2 ان بيع السارق للسيارة المسروقة إلى شخص ثالث وقيام هذا الشخص بتسجيل السيارة على اسمه أصولاً يحول بين مالكها وبين طلب استردادها وينقلب حقه فيها إلى التعويض الذي يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب كما يشمل التعويض الضرر الأدبي.
نقض سوري رقم 558 أساس 125 تاريخ 25 / 3 / 1981 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 2951 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7605
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137