قاعدة 2953 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928

قاعدة 2953 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928

في حالة كون الشيء مسروق أو ضائع فإن المالك يكون قد جرد من حيازته رغم إرادته لذلك رأى الشارع أن مصلحة المالك أولى بالرعاية.

نقض مصري 18 / 4 / 1961 ـ مجموعة أحكام النقض 12 ـ 468
قاعدة 2953 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7612

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137