Call us now:
قاعدة 2953 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 928
في حالة كون الشيء مسروق أو ضائع فإن المالك يكون قد جرد من حيازته رغم إرادته لذلك رأى الشارع أن مصلحة المالك أولى بالرعاية.
نقض مصري 18 / 4 / 1961 ـ مجموعة أحكام النقض 12 ـ 468
قاعدة 2953 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7612
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137