Call us now:
قاعدة 2958 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929
إذا كان مشتري العقار قد استلمه وسكنه بحسن نية لا يلزم بثماره ( السكنى ) التي حصل عليها قبل التسجيل. وتتوقف دعوى أجر المثل على نتيجة الفصل في دعوى تثبيت العقد والملكية.
نقض مبالغ 90 أساس 28 تاريخ 26 / 1 / 1969 ـ المحامون ص 34 لعام 1969
قاعدة 2958 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7622
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137