Call us now:
قاعدة 2960 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 929
في حال فسخ العقد يتوجب على المشتري رد المبيع وثمراته وعلى البائع رد الثمن وفوائده القانونية.
نقض سوري رقم 97 أساس 44 تاريخ 23 / 3 / 1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 207 لعام 1970
قاعدة 2960 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7624
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137