Call us now:
قاعدة 2964 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 930
يعتبر الحائز سيئ النية من الوقت الذي علم فيه بعيوب سند حيازته. وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق الثمار لأن الحكم الصادر فيها يستند إلى تاريخ رفعها.
نقض مصري رقم 125 تاريخ 3 / 1 / 1952 ـ الموسوعة الذهبية ـ الاصدار المدني ـ الجزء الرابع ـ ص 783 ـ للأستاذين فاكهاني وحسني
قاعدة 2964 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7634
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137