قاعدة 2965 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 930

قاعدة 2965 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 930

يعتبر الحائز سيئ النية من الوقت الذي يعلم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عليه في خصوص استحقاق العقار لأن الحكم الذي يصدر في هذه الدعوى يستند إلى تاريخ رفعها.

نقض مصري رقم 235 تاريخ 6 / 2 / 1964 ـ المرجع السابق ص 801
قاعدة 2965 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7635

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137