Call us now:
قاعدة 3059 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 936
ان الأثر القانوني الذي ينشأ بترقين حق الانتفاع يكون ذا أثر رجعي من تاريخ وفاة المنتفع.
نقض سوري رقم 39 أساس هيئة عامة 71 تاريخ 28 / 10 / 1978 مجلة القانون ص 663 لعام 1978
قاعدة 3059 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7904
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137