قاعدة 3060 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 936

قاعدة 3060 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 936

ان حق الانتفاع يسقط حتماً بموت المنتفع ولكن لا يكون لهذا السقوط أثر قانوني إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري.

نقض سوري رقم 1574 أساس 1501 تاريخ 19 / 6 / 1978 سجلات محكمة النقض
قاعدة 3060 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7906

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137