قاعدة 3061 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 936

قاعدة 3061 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 936

ـ1 للمنتفع حق عيني على الشيء المنتفع به وهو حق الانتفاع ويجوز له التصرف في حق الانتفاع بجميع أنواع التصرفات دون أن يجوز له التصرف بالرقبة.
ـ2 ان تسجيل العقار باسم الغير دون تسجيل حق الانتفاع للموهوب له يعتبر من قبيل التعرض لحق الانتفاع.

نقض سوري رقم 1436 أساس 2618 تاريخ 7 / 10 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض
قاعدة 3061 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7907

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137