المبدأ جمارك أصول استئناف تأمين . من محامون 2002

المبدأ جمارك أصول استئناف تأمين .
القضية 1591 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1429 لعام 2000 .
تاريخ 20/11/2000 .
المبدأ جمارك أصول استئناف تأمين .
يجب أن يكون التأمين مرفقاً بالاستئناف ضمن المهلة القانونية تحت طائلة الرد شكلاً .
أسباب الطعن
1 عدم الرد على دفوع الإدارة ومناقشتها .
2 المخالفة ثابتة بكافة التحقيقات وبالضبط المنظم أصولاً وإن رخصة السلاح لا تنفي المخالفة فهي تجيز حمل السلاح ولا تثبت نظاميته .
في المناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد بارودة حربية ومسدس حربي تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة .
وحيث أن الإدارة الطاعنة تعيب على الحكم وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث تبين من الضبط المنظم بالمخالفة المطعون ضده اعترف بأن السلاح المصادر اشتراه من شخص يدعى أبا أحمد والضبط المذكورة اقتران بمصادرة السلاح فيكون له قوة مطلقة في الثبوت ما لم يثبت تزويره يضاف إلى ذلك أن القاعدة رقم /12/ من كتاب التشريعات للأستاذ شفيق طعمة تضمنت أن حصول المطعون ضده على ترخيص لاحق من وزارة الداخلية لا يعني حصوله على إجازة استيراد من المرجع المختص باستيراد هذا المسدس ودفع الرسوم الجمركية عنه فكل من الواقعتين مستقلة عن الأخرى فتحقق الأولى لا يعني تحقق الثانية .
وبما أن السلاح موضوع الملف من النوع الممنوع المعين كما جاء بالملف وبمقتضى المادة /223/ جمارك فلا يجوز للمسؤول عن المخالفة الطعن في الحكم إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع هذا المبلغ .
وحيث تبين أن هذا الاستئناف مفدم بتاريخ 26/2/1998 والتأمين دفع بتاريخ 2 آذار 1999 أي بعد مدة من تاريخ تقديم الاستئناف في حين يجب أن يكون التأمين مرفقاً بالاستئناف .
وحيث أنه كان يتعين على المحكمة قبل البحث بالموضوع أن تبحث في قبول الاستئناف شكلاً وتلك مسألة تتعلق بالنظام وتثار عفواً في جميع مراحل التقاضي فإذا ما تم قبوله تبحث في مدى تأثير الإجازة على المخالفة الجمركية عملاً بالقاعدة رقم /21/ المشار إليها فالسلاح من النوع الممنوع وعلى من يقتنيه إثبات استيراده بصورة نظامية من الخارج .
وحيث إنه بمقتضى ذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي لم يراع الأحكام في معالجة القضية في غير محله ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص505 العدد 56 لعام 2002