قاعدة 3064 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3064 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ان حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي ويقتضي ثبوت تملك المدعي العقار المرتفق وملكية الخصم للعقار المرتفق به.

نقض مدني سوري 2480 تاريخ 31 / 10 / 1955 مجلة نقابة المحامين ص 15 لعام 1956
قاعدة 3064 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7962

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137