قاعدة 3065 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3065 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ان حق الارتفاق لا يكون إلا بين عقارات تعود لمالكين مختلفين. وعلى هذا فإنه يجوز لمالك عقارين مختلفين احداث ارتفاق لأحدهما على الآخر إلا أن مثل هذا الارتفاق لا يظهر إلا عند بيع أحدهما من الغير بحيث يتيح اختلاف المالكين ظهور حق الارتفاق على الشروط التي حددها القانون له. وبالتالي فإن بقاء عقار مسجل باسم شخص مع تحديد طبيعته في السجل العقاري أنه ممر خاص لعقارين مجاورين كانا بملكية ذلك الشخص نفسه. يؤدي بعد اختلاف هوية المالكين إلى اعتباره مثقلاً بحق ارتفاق لمصلحة العقارين الآخرين دون حاجة إلى إلغاء تسجيله عن اسم المالك القديم ما لم يثبت المالك لجديد في دعوى مبتدأه شمول عقد البيع ذلك الممر كملحق للمبيع.

نقض سوري رقم 625 أساس 797 تاريخ 10 / 5 / 1977 مجلة المحامون ص 311 لعام 1977
قاعدة 3065 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7962

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137