قاعدة 3066 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3066 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ان التسامح لا يكسب حقاً بالارتفاق.

نقض سوري رقم 623 تاريخ 14 / 7 / 1959 مجلة القانون ص 437 لعام 1959
قاعدة 3066 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7966

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137