Call us now:
قاعدة 3067 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
ان الدعوى المتعلقة بحق الارتفاق هي دعوى عينية عقارية، فلا تسمع بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري وقبل تسجيل الدعوى في هذا السجل العقاري، ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير.
نقض سوري رقم 3276 تاريخ 22 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 108 لعام 1957
قاعدة 3067 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7967
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137