قاعدة 3068 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3068 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ان الارتفاق حق عيني لا شخصي ولا بد لمن يدعي به من اثبات ملكيته للعقار المرتفق وذلك بتسجيله في السجل العقاري.

نقض سوري رقم 1152 تاريخ 25 / 6 / 1955 مجلة القانون ص 600 لعام 1955
قاعدة 3068 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7969

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137