Call us now:
قاعدة 3069 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
ـ1 أنه وإن كان القانون المدني جاء خالياً من النص على الارتفاقات المحدثة بتخصيص رب العائلة وهي التي يحدثها مالك العقارين على أحدهما لخدمة الآخر بشكل ظاهر فإنه يجب الأخذ بالنظرية.
ـ2 إذا كان العقاران لمالك واحد وأحدث في أحدهما على الآخر نوافذ ومطلات وارتفاقات ثم باعهما لمشتريين وهما عالمان بالحالة الراهنة وراضيان بهما لم يحق لهما الاحتجاج بالسجل الخالي من ذكرهما. ويتحتم على المالك الجديد تحملها واحترامها ويحكم ببقاء ما كان وفق قواعد الشريعة لغياب النص في القانون المدني.
نقض سوري رقم 137 أساس عقاري 202 تاريخ 24 / 5 / 1973 مجلة المحامون ص 301 لعام 1973
قاعدة 3069 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7971
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137