Call us now:
قاعدة 3070 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
ـ1 ان حق الارتفاق هو تكليف على عقار لمصلحة عقار آخر جار في ملكية شخص آخر غير مالك العقار المرتفق ويكفي لاختلاف شخص المالكين أن يكون أحد العقارين مملوكاً على الشيوع لأحدهما في حين أن الآخر مملوك له ملكية مستقلة وإن ما يمنع قيام حق الارتفاق هو أن يكون شخص واحد يملك كلا من العقارين ملكية تامة لا يشاركه فيها أحد.
ـ2 ان مجرد كون العقار المطلوب إحداث ممر له لا يزال على الشيوع لا يبرر عدم سماع دعوى فتح ممر في الأرض المجاورة إذا كان العقار لا منفذ له على الطريق العام.
ـ3 ان الغاية من إحداث حق المرور القانوني هي اتاحة الفرصة لحسن استغلال الأراضي التي قد تبقى معطلة إذا أبقيت محصورة.
ـ4 ان طلب المرور للعقار المنحصر لا يخرج عن كونه من أعمال الحفظ ولكل من الشركاء أن يقوم به ويرجع بالتكاليف على بقية الشركاء.
نقض سوري رقم 168 أساس 132 تاريخ 30 / 4 / 1974 مجلة المحامون ص 132 لعام 1974
قاعدة 3070 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7973
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137