Call us now:
قاعدة 3071 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار وليس حقاً شخصياً فقط كما هو معرف في المادة 960 مدني. وما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه ليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.
نقض سوري رقم 622 أساس 663 تاريخ 28 / 8 / 1960 مجلة القانون ص 61 لعام 1960
قاعدة 3071 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7975
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137