Call us now:
قاعدة 3072 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
حق الارتفاق حق عيني عقاري لا شخصي وهذا يستوجب التثبت من ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بحق الارتفاق له وثبوت تملكه بقيد عقاري قبل السير بالدعوى.
نقض سوري رقم 336 أساس 461 تاريخ 31 / 3 / 1956 مجلة الحامون ص 16 لعام 1956
قاعدة 3072 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7976
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137