Call us now:
قاعدة 3074 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960
ـ1 ان احداث المطلات في ظل أحكام المجلة يكتسب كياناً قانونياً لعدم خالفته هذه الأحكام، ويبقى هذا الكيان قائماً دون أن ينشئ حقاً ارتفاقياً على العقار المجاور الذي يبقى لصاحبه الحق في البناء على عقاره المسافة التي فرضها القانون إلا إذا شاء أحداث مطلات مشرفة ويعفى أحداث المطلات من النشر والاعلان إذا جرى وفقاً للقانون الساري المفعول بتاريخ انشائها.
ـ2 ان أحداث المطلات إذا جرى خلافاً للقانون فإن حق الارتفاق الناشئ عنه يفقد كيانه القانوني إلى أن يحظى بموافقة صاحب العقار المجاور ويتم تدوينه في الصحيفة العينية العقارية لهذا العقار.
تمييز لبناني رقم 82 تاريخ 23/ 6 / 1965 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 601 لعام 1965
قاعدة 3074 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7980
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137