قاعدة 3076 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3076 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ـ1 إذا أنشأ مالك في عقاره درجاً فوق ممر خاص بملكه ثم أفرز العقار بحيث أصبح الدرج في الوضع الجديد الناشئ عن الافراز قائماً فوق حرم الممر التابع لأحد العقارات المفرزة عن العقار الأساسي فعلى مالك العقار التابع له الممر أن يحترم الحالة الراهنة التي رتبها المالك الأصلي قبل الافراز ولا يسعه طلب هدم الدرج بحجة انه متعد على حرم ملكه لأن حق انتفاع العقار الآخر بالدرج مبناه تدبير رب العائلة الذي لم يظهر أثره إلا حين الافراز فيكون هذا الترتيب ملزماً لخلفاء المالك الأساسي من خصوصيين وعموميين.
ـ2 وان حق انتفاع صاحب العقار بالدرج لا يقتصر على الطابق الذي خص أساساً به إنما يمتد إلى الطوابق التي أنشئت فوقه لأن المالك الذي رتب هذا الحق كان يتوقع قسمة العقار يوماً وانتقال ملكية أقسامه إلى مالكين مختلفين كما كان يتوقع حصول بناء فوق البناء القائم فلا يجوز اذن حرمان الطوابق المشيدة فوق الطابق الأول من الحقوق التي رتبها المالك لهذا الطابق وافادته منها.
ـ3 إذا وقع اعتداء على عقار ممسوح في السجل العقاري فلا يكسب المعتدي ما اغتصبه من منافع وحقوق في العقار المذكور مهما تقادم الزمن وتبقى الدعوى بإزالة الاعتداء مسموعة في كل حين.

استئناف لبناني رقم 432 تاريخ 10 / 4 / 1956 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 388 / 1956
قاعدة 3076 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7987
تصنيفات الاجتهاد:
وصف حالة راهنة

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137