قاعدة 3077 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3077 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ـ1 ان حق الارتفاق هو تكليف مرتب على عقار معين هو لمالك غير مالك العقار الأول ولا يجوز للمالك الواحد أن ينشئ على عقاره ارتفاقاً لمنفعة عقاره الآخر.
ـ2 لترتيب حق الارتفاق يفترض قيام عنصرين أساسيين. الأول وجود عقار معين برقمه أو بحدوده مثقل بحق الارتفاق والعنصر الثاني وجود عقار آخر معين أيضاً ينتفع من الارتفاق ويعود لمالك يختلف عن مالك العقار الأول ونقص أحد العنصرين لا يجعل الارتفاق تاماً ويفقده خصائص وجوده.
ـ3 للفصل في حق الارتفاق تكون العبرة لما يرد في الصحيفة العينية لجهة وضع العقار وما له من حقوق أو عليه من تكاليف وأعباء والعبرة لقيود دفتر الملكية وحدها.

استئناف بيروت رقم 1177 تاريخ 19/ 6 / 1959 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 256 لعام 1959
قاعدة 3077 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7992

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137