قاعدة 3079 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

قاعدة 3079 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 960

ان فتح النوافذ والأبواب وانشاء الفرندات تعتبر من حقوق الارتفاق القانونية ذات المنفعة الخصوصية بدلالة المادتين 62 و 64 وما يليهما من قانون الملكية. وهذه الحقوق تعفى من النشر والاعلان خلافاً للمبدأ المقرر في القرار 188 المختص بالسجل العقاري.
والجار الذي يتقاعس عن طلب اقفال المطل المقابل يمر الزمن على دعواه ولا يجوز له بعد مرور الزمن ( 15 سنة) طلب اقفال النافذة لمجرد عدم الاشارة إلى وجودها في السجل العقاري.

محكمة استئناف بيروت ـ الغرفة المدنية الأولى ـ قرار رقم 698 تاريخ 26 / 5 / 1953 النشرة القضائية ص 539 لعام 1953
قاعدة 3079 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 7998

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137