قاعدة 3082 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

قاعدة 3082 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

ان حق الارتفاق بإمرار المياه الوسخة لا يعتبر من الحقوق المعفاة من الشهر العقاري ووجود قناة واحدة للمياه الملوثة يشكل موضوعاً آخر يمكن المداعاة به بدعوى على حدة إذا توفرت شروطها.

نقض سوري رقم 1083 تاريخ 22 / 4 / 1956 مجلة القانون ص 423 لعام 1956
قاعدة 3082 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8004

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137