قاعدة 3083 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

قاعدة 3083 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

ـ1 ان حق الارتفاق الناتج عن الوضعية الطبيعية للأماكن وعن الالتزامات المفروضة بالقانون غير خاضع للتسجيل ولذا فعدم ادراج حق مسيل ماء المطر في سند التمليك لا يمنعه من استعمال هذا الحق.
ـ2 ان حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقاً لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله بدون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول. وعلى القاضي ان يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.

نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 مجلة القانون ـ ص 666 لعام 1954
قاعدة 3083 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8005

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137