المبدأ جمارك بينات خبرة . من محامون 2002

المبدأ جمارك بينات خبرة .
القضية 891 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1508 لعام 2000 .
تاريخ 4/2/2000 .
المبدأ جمارك بينات خبرة .
الخبرة وسيلة من سائل الإثبات ويحق للمدعى عليه طلب الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة .
أسباب الطعن
1 المحكمة لم ترد على الدفوع ولم تناقشها وخاصة القوة القاهرة .
2 لقد حجزت السيارة لدى جمارك حلب وهذه واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات .
في المناقشة أسباب الطعن
حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي مخالفة الاستيراد تهريباً لسيارة سياحية نوع أوبل وقد انتهت المحكمة المطعون بقرارها إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بالأدانة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار تقدم طاعناً فيهللأسباب المذكورة آنفاً .
ومن حيث أن المدعى عليه قد طعن بقيمة السيارة المقدرة من قبل إدارة الجمارك وطلب إجراء الخبرة عليها لتقدير قيمتها وهذا الطلب قانوني لأن الخبرة وسيلة من الإثبات ويحق للمدعى عليه طلب الخبرة لتقدير قيمة البضاعة المهربة كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يتعين معه على المحكمة أن تناقش القضية على ذلك وهذا ما يعرض قرارها للنقض ولما كانت بقية دفوع الطاعن باتت مجرد دفوع لم تتأيد بدليل فهي مستوجبة الرد .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم .
مجلة المحامون ص507 العدد 56 لعام 2002