قاعدة 3084 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

قاعدة 3084 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 962

ان حق اسالة المياه من الأراضي العالية على الواطئة ليس محصوراً بالأراضي الزراعية. وهو ارتفاق طبيعي معفى من الشهر والحق المقرر للأراضي العالية باسالة مياهها على الأراضي الواطئة ورد مطلقاً ويشمل ذلك جميع العقارات المادية سواء كانت خاضعة لحق الملكية أم لم تكن وحتى لو كانت العقارات المجاورة منفصلة عن بعضها بطريق عام.

نقض سوري رقم 3073 تاريخ 30 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 295 لعام 1966
قاعدة 3084 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8006

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137