Call us now:
قاعدة 3088 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 963
ان الحق المقرر للأراضي العالية باسالة مياهها على الأراضي الواطئة ورد مطلقاً لم يستثن شموله أي عقار ويدخل فيه جميع العقارات المادية سواء أكانت خاضعة لحق الملكية أم لم تكن. فلا يمكن حصره بالأراضي الزراعية. وهذا الحق ناتج عن طبيعة العقارات التي تجعل العقار الواطئ مسخراً تجاه العقار الأعلى لاسالة المياه.
نقض سوري رقم 3073 تاريخ 3 / 12 / 1965 والقاعدة رقم 3084 من هذا الجزء
قاعدة 3088 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8020
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137