Call us now:
قاعدة 3089 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 963
ـ1 إن الأراضي الواطئة مسخرة تجاه الأراضي التي تعلوها لتلقي المياه السائلة سيلاً طبيعياً من الأراضي العالية. دون ان يكون ليد الانسان دخل في اسالتها. فلا تدخل فيها مياه الاستعمال الشخصي.
ـ2 يجب التفريق بين التسامح في اسالة المياه بحكم المجاورة وبين الاتفاق على الارتفاق.
نقض سوري رقم 1367 تاريخ 5 / 8 / 1963 مجلة القانون ص 784 لعام 1963
قاعدة 3089 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8021
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137