Call us now:
قاعدة 3090 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 963
ـ1 يحق للقضاء المستعجل السماح لصاحب عقار محاط من جميع جهاته، بالمرور موقتاً في عقار مجاور، عندما يتوفر عنصر العجلة التي تبرر له السماح بالمرور في أرض جاره وعندما يكون هناك حاجة ماسة للمرور لأجل تأمين استثمار العقار المحاط.
ـ2 ان قاضي العجلة لا يكون صالحاً لاتخاذ تدبير مستعجل بشأن العقار المحاط من كل جانب إلا عند توفر الضرورة الماسة الناجمة عن وضع وماهية العقار المحاط من جهة ومن عدم امكانية الوصول إليه بصورة مؤقتة من جهة أخرى.
محكمة استئناف جبل لبنان المدنية ـ قرار رقم 131 تاريخ 22 شباط 1962
قاعدة 3090 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8024
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137