Call us now:
قاعدة 3091 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964
ان قضايا الارتفاق القانوني والارتفاق الطبيعي تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح، ما عدا دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي التي يعود البت فيها إلى المحاكم البدائية.
نقض سوري رقم 3851 تاريخ 19 / 8 / 1951 مجلة القانون ص 103 لعام 1952
قاعدة 3091 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8033
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137